السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

238

منهاج الصالحين

مسألة 808 : لا تجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، وتجوز إمامة القائم لهما ، كما تجوز إمامة القاعد لمثله ، وفي جواز إمامة القاعد أو المضطجع للمضطجع إشكال ، وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء وذي الجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطر إلى الصلاة في النجاسة لغيره . مسألة 809 : إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته وجماعته ، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً . مسألة 810 : إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً ، فإن كان الاختلاف فيما يوجب بطلان الصلاة حتى مع الجهل العذري كما إذا اختلفا في الطهارة من الحدث - لم يجز له الائتمام به إلّامع العلم - ولو بطريق معتبر - بصحة صلاته من تلك الناحية ، وإن لم يكن الاختلاف فيما يوجب البطلان حتى مع الجهل أو لم يعلم بالاختلاف في ذلك جاز الائتمام . وإذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، فإن كان يعلم ببطلان صلاة الإمام من تلك الناحية حتى مع الجهل والعذر - كما إذا علم بوضوئه بالماء النجس - لم يجز له الائتمام وإن لم يعلم بذلك أو كان جهل الإمام بتلك الجهة لا يوجب بطلان‌صلاته واقعاً كما إذا كان يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته جاز الائتمام ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار على علم المأموم بصحة صلاة الإمام في حق الإمام ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأمّا فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإنّ من يعتقد وجوب السورة - مثلًا - فالأحوط أن لا يأتمّ قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها . نعم ، إذا ركع الإمام جاز الائتمام به .